- اشارة
- المجلد 1
- اشارة
- المقدمة
- کتاب الاجتهاد و التقلید
- مقدمة المؤلف
- کتاب الطهارة
- اشارة
- احکام المیاه
- حکم تدافع الماء من العالی الی السافل النجس
- حکم الماء المشکوک کریته
- وجوه فی مقابل قاعدة الطهارة
- الکر و احکامه
- احکام الماء القلیل
- ماء البئر و احکامه
- الجواب عن هذه الاستدلالات
- فروع:
- حکم تغیر ماء البئر
- استحباب النزح عند عدم التغیر
- منزوحات البئر
- حکم تغیر ماء البئر
- (مسائل) احکام الماء المضاف
- الشفاء فی سؤر المؤمن
- النجاسات
- طهارة بول وخرء الحیوان المشکوک بکونه ذا نفس سائلة
- نجاسة طبیعی الدم
- طهارة الدم الموجود فی البیضة
- عدم وجوب الاستعلام والفحص فی الشبهات الموضوعیة
- طهارة الدم المتخلف فی الذبیحة
- طهارة اهل الکتاب
- حکم العصیر العنبی اذا غلی
- حکم العصیر الزبیبی
- عرق الابل الجلاّلة و حکم غیرها
- عرق الجنب من الحرام
- حکم المایع المتغیر بالنجاسة
- المایع المتنجس اذا لم تغیّره النجاسة
- أدلّة عدم تنجیس المتنجس مضافا لما سبق
- بعض أحکام النجاسة
- وسائل اثبات النجاسة
- احکام الطهارة و الصلاة
- ثوب المربیة
- مالا تتم فیه الصلاة
- استثناء بول الرضیع
- حکم الغسالة
- حکم الماء المستعمل
- (الرابعة)
- (المطهرات عشرة)
- التبعیّة والغیبة والاستبراء
- (فهنا فصول ثلاثة)
- (الاول)
- (فی الوضوء)
- موجبات الوضوء
- حکم ما یخرج من الدبر کالقرع
- حکم مس باطن الاحلیل والدبر
- کیفیة الوضوء
- شرائط الوضوء
- مستحبات الوضوء
- احکام الشک
- (مسائل)
- الفهرس
- المجلد 2
- اشارة
- اشارة
- الفصل الثانی موجبات الغسل
- اشارة
- موجب الجنابة
- ما یجب له غسل الجنابة
- ما یحرم علی الجنب
- کیفیة الغسل
- وجوب غسل الظاهر
- وجوب غسل الشعر
- احکام الشک
- مستحبات الغسل
- حکم من احدث اثناء الغسل
- عدم کفایة الغسل عن الوضوء الا...
- حکم الوضوء مع الغسل
- فصل فی الحیض
- فصل فی النفاس
- فی الاستحاضة
- فصل فی غسل مس المیّت
- الفصل الثالث فی التیمم
- الفهرس
- المجلد 3
- اشارة
- اشارة
- (کتاب الصلاة)
- اشارة
- الفصل الاول فی اعداد الصلاة
- الفصل الثانی فی شرائط الصلاة
- الفصل الثالث فی کیفیة الصلاة
- اشارة
- کیفیة الاذان والاقامة
- الشهادة الثالثة رکن الایمان
- استحباب الاذان و الاقامة ثابت فی الخمس
- موارد سقوط الاذان والاقامة
- فصل فی مستحبات الاذان والاقامة
- وجوب القیام فی الصلاة
- نیة الصلاة
- تکبیرة الاحرام
- البسملة ایة من الحمد ومن کل سورة عدا براءة
- المعوّذتان من القرآن الکریم
- وجوب الاتیان بحروف الفاتحة اجمع
- هل یجب التمییز بین الظاء والضاد ؟
- آداب القراءة
- سجود التلاوة
- وجوب الرکوع
- وجوب السجود
- واجبات السجود
- وجوب التشهد
- حکم التسلیم
- الفصل الرابع فی باقی مستحباتها
- الفصل الخامس فی التروک
- الفصل السادس فی بقیة الصلوات
- الفهرس
- المجلد 4
- اشارة
- اشارة
- صلاة العیدین
- صلاة الآیات
- الاغسال المستحبة
- غسل النیروز و الاشکال علیه
- عدم مشروعیة عید النیروز
- الادلة علی مکذوبیة روایة المعلی بن خنیس
- عدم مشهوریة خبر المعلّی بن خنیس
- توجیه معنی الخبر
- خبر المعلی و قاعدة التسامح
- الروایة المنسوبة لمصباح الشیخ الطوسی
- حرمة الاهتمام العملی بالنیروز
- بطلان دعوی تأیید الائمة (علیهم السلام) لهذا العید
- تنبیهات
- بقیة الصلوات الواجبة
- صلاة الاجارة
- الصلوات المندوبة
- صلاة الاستسقاء
- الدعاء لرفع الزلازل
- صلاة الزیارة
- صلاة الاستخارة
- صلاة الشکر
- الصلاة فی طلب الرزق
- الصلاة فی طلب الحوائج
- صلاة من خاف مکروهاً
- صلاة الخلاص من السجن
- صلاة الانتصار
- صلاة السفر
- صلوات لا عنوان لها
- صلاة الغفیلة
- الفصل السابع فی الخلل فی الصلاة
- الفصل الثامن فی القضاء
- الفصل التاسع فی صلاة الخوف وهی مقصورة سفراً وحضراً جماعة وفرادی
- الفصل العاشر فی صلاة المسافر
- الفصل الحادی عشر فی الجماعة و هی مستحبة فی الفریضة
- الفهرس
- المجلد 5
- اشارة
- اشارة
- (کتاب الزّکاة)
- شرائط وجوب الزکاة
- وجوب زکاة المال علی الحر
- وجوب زکاة المال علی المتمکّن من التّصرّف
- ما تجب فیه الزکاة
- ما تستحب فیه الزکاة
- نصب الأنعام الأربعة
- اجزاء القیمة عن العین
- نصاب النقدین
- نصاب الغلات و شرائطها
- نصابهما ألفان و سبعمائة رطل بالعراقی
- المخرج العشر ان سقی سیحا
- استثناء المؤن
- الفصل الثانی شرائط استحباب زکاة التجارة
- الفصل الثالث فی المستحقّ
- اشارة
- العاملون علیها
- المؤلّفة قلوبهم
- و فی الرّقاب
- و الغارمون
- و فی سبیل اللّه
- و ابن السبیل
- یعید المخالف الزکاة لو أعطاها مثله
- یشترط ان لا یکون واجب النفقة علی المعطی
- عدم کفایة الدعوی فی ثبوت الانتساب
- وجوب دفع الزکاة الی الامام مع الطلب بنفسه أو بساعیه
- یصدق المالک فی الإخراج
- استحباب قسمة الزکاة علی الأصناف الثمانیة
- أقلّ ما یعطی استحبابا ما یجب فی أول نصب النقدین
- استحباب دعاء الإمام أو نائبه للمالک
- مع الغیبة لا ساعی و لا مؤلّفة
- و لیخصّ زکاة النعم المتجمّل
- الفصل الرّابع فی زکاة الفطرة
- اشارة
- وجوب زکاة الفطرة علی البالغ العاقل الحرّ
- حکم الضیف
- وجوب الزکاة علی الکافر
- الاعتبار بالشروط عند الهلال
- استحباب الزکاة لو تجدد السبب ما بین الهلال الی الزوال
- قدرها صاع من الحنطة أو الشعیر أو التمر
- أفضلها التمر
- جواز إخراج القیمة بسعر الوقت
- و جوب النیّة فیها و فی المالیّة
- حکم من عزل إحداهما لعذر مانع ثم تلفت بغیر تفریط
- مصرف زکاة الفطرة مصرف المالیّة
- عدم جواز اعطاء الفطرة لغیر اهل الولایة
- استحباب ألا یقصر العطاء عن صاع
- استحباب أن یخص بها المستحق من القرابة و الجار
- لو بان الآخذ غیر مستحقّ ارتجعت مع الإمکان
- (کتاب الخمس)
- (کتاب الصیام)
- اشارة
- المفطرات
- أحکام اخری
- حکم الساهی والمکره
- جواز الحقنة بالجامد
- حکم ما یدخل الجوف
- حکم صب الدواء فی الاذن و العین
- حکم السعوط
- حکم ابتلاع الریق ومضغ العلک
- حکم الکحل و الذرور
- جواز الاستیاک بالعود الرطب
- ما یوجب القضاء فقط
- حکم ابتلاع القیء عمداً و النخامة
- حکم ابتلاع الدم
- حکم من تمضمض فدخل الماء حلقه
- فصل فی الکفارة
- (القول فی شروط الصوم)
- نیة الصوم
- حکم صیام یوم الشک من رمضان
- باقی معانی العدد
- فصل فی قضاء الصوم
- (مسائل)
- فرعان
- فرعان
- کلما قصرت الصلاة قصر الصوم
- حکم ذی العطاش
- حکم الحامل المقرب والمرضعة القلیلة اللبن
- فروع
- ما یکره للصائم
- استحباب الصوم فی...
- حکم صوم یوم الشک
- حکم التردید فی النیة
- حد البلوغ
- (و یلحق بذلک الاعتکاف)
- الفهرس
- المجلد 6
- اشارة
- اشارة
- (کتاب الحجّ)
- اشارة
- أحکام وجوب الحج
- الفصل الأول فی وجوب الحج
- القول فی حجة الإسلام
- وجوب العمرة
- من یجب علیهم الحج
- وجوب مقدمات الحج لمن وجب علیه
- استحباب تکرار الحج
- استحباب الاستدانة للحج
- ینبغی إقلال النفقة فی الحجّ حتّی یتمکّن من تکثیر الحج
- حکم فاقد الشرائط
- شرائط وجوب الحج
- البلوغ و العقل و الحریة و الزاد و...
- شرائط صحة الحج
- شرط التمییز
- اذن المولی شرط صحّة الحج من العبد
- لو أعتق العبد بعد أو بلغ الصبی
- کفایة البذل فی تحقق الوجوب
- یشترط وجود ما یمون به عیاله الواجبی النفقة
- وجوب استنابة الممنوع
- المستطیع یجزیه الحجّ متسکّعا
- الحج ماشیا أفضل
- حکم من مات بعد الإحرام و دخول الحرم
- لو حجّ مسلما ثمّ ارتدّ ثمّ عاد
- (القول فی حج الأسباب)
- لو نذر الحج و أطلق کفت المرّة
- حکم من نذر الحج ماشیا
- یشترط فی النائب فی الحج البلوغ و العقل و الخلو من حج واجب
- جواز النیابة فی أبعاض الحج
- حکم من اعتل فی الطواف
- کفارة الإحرام فی مال الأجیر
- حکم إعادة فاضل الأجرة
- یشترط علم الأجیر بالمناسک
- الوصیة بالحج ینصرف إلی أجرة المثل
- الودعی العالم بامتناع الوارث یستأجر عنه من یحجّ
- الفصل الثانی فی أنواع الحج و هی ثلاثة
- الفصل الثالث فی المواقیت
- الفصل الرابع فی أفعال العمرة
- اشارة
- (القول فی الإحرام)
- یستحب توفیر شعر الرأس لمن أراد الحج تمتّعا
- وجوب النیّة فی الاحرام
- لبس ثوبی الإحرام
- و القارن یعقد إحرامه بالتلبیة أو بالإشعار أو التقلید
- یستحبّ للرجل رفع الصوت بالتلبیة
- یکره الإحرام فی الثیاب السود
- محرمات الاحرام
- اشارة
- صید البرّ
- النساء بکلّ استمتاع
- الاستمناء
- لبس المخیط
- عقد الرداء
- مطلق الطّیب
- و القبض من کریه الرائحة
- الاکتحال بالسواد
- الادهان
- الجدال
- الفسوق
- السباب
- النظر فی المرآة
- إخراج الدّم اختیارا
- قلع الضرس
- قص الظفر
- ازالة الشعر
- تغطیة الرأس للرجل
- تغطیة الوجه للمرأة
- النقاب للمرأة
- الحنّاء للزینة
- التختم للزینة
- و لبس المرأة ما لم تعتاده من الحلّی
- لبس الخفین للرجل
- التظلیل للرجل الصحیح سائرا
- لبس السلاح اختیارا
- قطع شجر الحرم و حشیشه
- قتل هوامّ الجسد
- محرمات الاحرام
- (القول فی الطواف)
- و یشترط فیه رفع الحدث
- الختان فی الرجل
- ستر العورة
- واجبات الطواف
- و البدءة بالحجر الأسود و الختم به
- جعل البیت علی یساره
- إدخال الحجر
- خروجه بجمیع بدنه عن البیت
- إکمال السبع و عدم الزیادة
- الرکعتان خلف المقام
- و تواصل أربعة أشواط
- حکم ما لو شکّ فی العدد بعد الفراغ
- سننه الغسل قبل دخول مکّة
- مضغ الإذخر
- دخول مکّة من أعلاها
- الدخول من باب بنی شیبة
- الوقوف عند الحجر و الدعاء فیه
- و قراءة القدر و ذکر اللّه تعالی
- و استلام الحجر و تقبیله
- و استلام الأرکان و استلام المستجار فی السابع
- و یکره الکلام فی أثنائه بغیر الذکر و القرآن
- (مسائل)
- الفهرس
- المجلد 7
- اشارة
- اشارة
- (القول فی السعی و التقصیر)
- الفصل الخامس فی أفعال الحج
- اشارة
- (القول فی الإحرام و الوقوفین)
- و یستحب یوم الترویة
- الوقوف بعرفة
- کراهة الوقوف علی الجبل
- و لا یقطع محسرا حتّی تطلع الشمس
- الوقوف بمنی
- الامام یخرج إلی منی قبل الصلاتین
- الافاضة الی المشعر الحرام
- استحباب احیاء لیلة العاشر من ذی الحجة للحاج
- (مسائل)
- رکنیة کل من الموقفین
- حکم من أفاض قبل الفجر عامدا
- حدود المشعر
- (القول فی مناسک منی)
- فی الرمی
- استحباب البرش المنقطة بقدر الأنملة
- مناسک منًی یوم النّحر
- فی الذبح والنحر
- وجوب النیة
- احکام الهدی من حیث القسمة
- استحباب نحر الإبل قائمة
- حکم العجز عن الثقة أو عن الثمن
- الذبح والحلق
- حکم ما لو ضاع الهدی ثم وجده
- حکم الهدی اذا نتج
- عدم اجزاء ذبح هدی التمتع
- مکة محل هدی القران ان قرنه بالعمرة
- اجزاء الهدی الواجب عن الأضحیّة
- و أیّامها بمنی أربعة
- التخییر بین الحلق و بین التقصیر
- تعیّن التقصیر علی المرأة
- وجوب کون الحلق والتقصیرفی منی
- حکم ما لو تعذر الحلق والتقصیرفی منی
- امرار فاقد الشعر الموسی علی رأسه
- طواف الحج و صلاته و السعی و طواف النساء
- بماذا یحصل التحلّل من النساء و الطیب و الصید؟
- کراهة لبس المخیط قبل طواف الزیارة
- (القول فی العود إلی مکة للطوافین و السعی)
- استحبابّ تعجیل العود من یوم النحر إلی مکة
- (القول فی العود إلی منی)
- رمی الجمرات الثلاث نهارا
- حکم من لو بات بغیر منی
- وجوب الترتیب فی الرمی
- حصول الترتیب بأربع حصیات
- استحباب رمی الاولی عن یمینه
- جواز النفر فی الثانی عشر إذا بات لیلتین بمنی
- وقت الرمی من طلوع الشمس الی غروبها
- و یرمی المعذور لیلا
- و یقضی الرمی لو فات
- ما یستحب بعد الرجوع من منی
- استحباب الإکثار من الصلاة بمسجد الخیف
- و یحرم إخراج من التجأ إلی الحرم بعد الجنایة
- الفصل السادس فی کفارات الإحرام
- اشارة
- (الأول: فی کفارة الصید)
- (البحث الثانی فی کفارة باقی المحرمات)
- اشارة
- فی الوطی قبل المشعر و ان وقف بعرفة بدنة
- حکم الرجل إذا أحل و واقع المحرمة
- حکم ما لو عجز عن البدنة
- و لو نظر الی أجنبیة فأمنی
- و لو نظر الی زوجته بشهوة فأمنی فبدنة
- و لو عقد المحرم أو المحلّ لمحرم علی امرأة
- و العمرة المفردة إذا أفسدها بالجماع قضاها
- أو جادل ثلاثا صادقا، أو واحدة کاذبا
- و تتکرّر الکفّارة بتکرر الصید عمدا أو سهوا
- و یجوز تخلیة الإبل للرعی فی الحرم
- (الفصل السابع فی الإحصار و الصد)
- (خاتمة)
- الفهرس
- المجلد 8
- اشارة
- اشارة
- (کتابُ الجهاد)
- اشارة
- وجوب الجهاد علی الکفایة
- حکم الجهاد فی زمن الغیبة
- الجهاد الدفاعی
- حکم الجهاد ضد حکام الجور
- شرائط الجهاد
- حرمة المقام فی بلد الشرک لمن لا یتمکن من إظهار شعار الإسلام
- و للأبوین منع الولد مع عدم التعیین
- و المدین یمنع الموسر مع حلول الدین
- استحباب الرباط دائما
- (و هنا فصول)
- الفصل الأول فیمن یجب قتاله
- (الفصل الثانی: فی ترک القتال)
- (الفصل الثالث: فی الغنیمة)
- (الفصل الرابع: فی أحکام البغاة)
- من خرج علی المعصوم من الأئمة علیهم السلام فهو باغ
- هل یجوز تقسیم أموال البغاة؟
- (الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر)
- استحباب الأمر بالمندوب و النهی عن المکروه
- شرائط الامر بالمعروف والنهی بالمنکر
- عدم اختصاص الأمر و النهی بصنف
- و فی التدرج الی الجرح و القتل قولان
- وجوب الإنکار بالقلب علی کل حال
- جواز إقامة الحدود للفقهاء حال الغیبة
- (کتاب الکفّارات)
- اشارة
- فالمرتبة کفّارة الظهار و قتل الخطأ
- و المخیرة کفارة شهر رمضان
- کفارة خلف النذر و العهد
- الخلاف فی کفارة جزاء الصید
- و کفارة الجمع لقتل المؤمن عمدا ظلما
- و الحالف بالبراءة من اللّه و رسوله یکفّر کفارة ظهار
- حکم جز المرأة شعرها فی المصاب
- و قیل من تزوج امرأة فی عدتها فارقها وکفر
- حکم نام عن صلاة العشاء حتی تجاوز نصف اللیل
- کفارة ضرب العبد فوق الحدّ عتقه
- کفّارة الإیلاء کفّارة الیمین
- و یتعیّن العتق المرتّبة بوجدان الرقبة ملکا أو تسبیبا
- و إذا کسا الفقیر فثوب
- من وجب علیه صوم شهرین متتابعین فعجز صام ثمانیة عشر یوما
- حکم کفارة الظهار عند العجز
- (کتاب النذر و توابعه)
- من العهد و الیمین
- وصیغة النذر ان کان کذا فلله علیّ کذا
- و ضابطه أن یکون طاعة أو مباحا راجحا
- و الأقرب احتیاجه الی اللفظ
- حکم النذر المتبرع به
- و لا بدّ من کون الجزاء طاعة و الشرط سائغا
- و العهد کالنذر
- حکم من نذر انفاق جمیع ماله
- و الیمین الحلف باللّه
- و اتباع مشیة اللّه تعالی للیمین یمنع الانعقاد
- و التعلیق علی مشیئة الغیر یحبسها علی مشیته
- و متعلق الیمین کمتعلق النذر
- (کتاب القضاء)
- اشارة
- (القول فی أحکامه)
- و هو وظیفة الإمام أو نائبه
- و فی الغیبة ینفذ قضاء الفقیه الجامع لشرائط الإفتاء
- و تثبت ولایة القاضی بالشیاع أو بشهادة عدلین
- و لا بدّ من الکمال و العدالة و أهلیة الإفتاء و الذکورة
- جواز ارتزاق القاضی من بیت المال
- و المرتزقة من بیت المال
- و تجب علی القاضی التسویة بین الخصمین فی الکلام و السلام
- و له أن یرفع المسلم علی الکافر فی المجالس
- و لا تجب التسویة فی المیل القلبی
- و إذا بدر أحد الخصمین بالدعوی سمع منه
- حرمة الرشوة
- حرمة تلقین أحد الخصمین حجته
- استحباب ترغیبهما فی الصلح
- (القول فی کیفیة الحکم)
- (القول فی الیمین)
- (القول فی الشاهد و الیمین)
- (القول فی التعارض)
- (القول فی القسمة)
- (کتاب الشهادات)
- (کتاب الوقف)
- اشارة
- ماهیة الوقف
- الوقف عقد ام ایقاع
- شرطیة القربة فی الوقف وعدمها
- عدم لزوم الوقف بدون القبض
- و یدخل فی وقف الحیوان لبنه و صوفه الموجودان
- و إذا تمّ لم یجز الرجوع فیه
- و شرطه التنجیز
- و شرطه الدوام
- و شرطه الإقباض
- و شرطه إخراجه عن نفسه
- و شرط الموقوف أن یکون عینا مملوکة ینتفع بها
- و لو وقف ما لا یملکه وقف علی اجازة المالک
- جواز وقف المشاع
- شرائط الواقف
- و یجوز أن یجعل النظر لنفسه و لغیره
- و شرط الموقوف علیه وجوده
- و المسلمون من صلی إلی القبلة
- و الهاشمیة من ولده هاشم بأبیه
- و إطلاق الوقف علی متعدد یقتضی التسویة
- (و هنا مسائل)
- (کتاب العطیة)
- اشارة
- شرطیة القربة فی الصدقة
- حرمة الرجوع فی الصدقة
- حرمة الصدقة الواجبة علی بنی هاشم من غیرهم
- عدم کفایة الدعوی فی ثبوت الانتساب
- جواز الصدقة علی الذمی لا الحربی
- و صدقة السرّ أفضل
- الهبة
- و تفتقر إلی الإیجاب و القبول
- و القبض بإذن الواهب
- و هل یکره تفضیل بعض الولد علی بعض؟
- صحّة الرجوع فی الهبة بعد الإقباض ما لم یتصرّف
- حکم الزیادة المتّصلة
- حکم منجزات المریض
- السکنی
- فان أقّتت بأمد أو عمر أحدهما لزمت
- و یعبر عنها بالعمری ان قرنت بعمر أحدهما
- و إطلاق السکنی یقتضی سکناه بنفسه
- التحبیس
- و لو حبس علی رجل و لم یعین وقتا و مات الحابس
- الفهرس
- المجلد 9
- اشارة
- اشارة
- المقدمة فی باب العقود
- (کتاب المتاجر)
- اشارة
- یجوز بیع ابوال الابل
- ما المراد من حرمة بیع المسکر؟
- بیع العصیر العنبی
- بیع المسوخ
- بیع الکافر
- بیع الدهن المتنجس
- بیع الشیء مع قصد الحرام
- هل التسبیب حرام؟
- حکم من قدّم طعاماً مملوکاً لغیره
- حکم تشبه الرجال بالنساء و بالعکس
- حکم الهدیة
- اجرة القاضی
- حکم المحاباة
- حکم السید و الوالد و المعلم
- حکم معاملات الغش
- مفهوم الغناء
- مستثنیات الغناء
- حرمة مطلق اللهو و الباطل
- حرمة استعمال آلات اللهو
- حرمة اذاعة سر المؤمن
- کفارة الغیبة و تدارکها
- مستثنیات الغیبة
- غیبة المضیّف
- جواز الاشتکاء و عدمه
- فائدة مستفادة من قصة الخضر (علیه السلام)
- وجوب الردع عن الغیبة
- حرمة البهتان
- اصالة الصحة
- القمار
- القیادة
- الکذب الهزلی
- التوریة
- مسوغات الکذب
- وعد الزوجة
- هل یجب تقبل ولایة الجائر؟
- حدود التقیة
- اخذ الاجرة علی الطواف
- و هل یحرم بیع المصحف؟
- بیع المصحف من الکافر
- جوائز السلطان بل مطلق المال المأخوذ منه
- حکم ما یأخذ من السلطان
- حکم ما لو ظهر المالک
- تقبل اراضی الانفال او مجهولة المالک
- شرائط الارض الخراجیة
- (خاتمة)
- تنقسم التجارة بانقسام الاحکام الخمسة
- الفهرس
- المجلد 10
- اشارة
- اشارة
- (الفصل الثانی)
- اشارة
- حکم المعاطاة
- حکم اختلاف المتعاقدین اجتهاداً او تقلیداً
- قاعدة ما یضمن بصحیحه
- هل یجب رد المقبوض بالعقد الفاسد؟
- قاعدة الخراج بالضمان
- کیفیة الضمان
- هل الضمان بقیمة یوم المخالفة ام التلف ام الاداء؟
- هل یلزم الغاصب باعلی القیم ام لا؟
- فی شرائط المتعاقدین
- بحث حول الاکراه
- حکم عقد الفضولی
- حکم بیع الفضولی لنفسه
- حکم ما لو باع غیر المملوک مع ملکه
- کیفیة التقسیط
- اولیاء العقد
- شرائط العوضین
- (و هنا مسائل)
- عدم صحة بیع الوقف
- عدم جواز بیع ام الولد
- موارد استثناء بیع ام الولد
- معلومیة العوضین
- (القول فی الاداب)
- (و هی اربعة و عشرون)
- (الفصل الثالث فی بیع الحیوان)
- (الفصل الرابع فی بیع الثمار)
- (الفصل الخامس فی الصرف: و هو بیع الاثمان بمثلها و یشترط فیه التقابض فی المجلس)
- (الفصل السادس فی السلف)
- (الفصل السابع فی اقسام البیع بالنسبة الی الاخبار بالثمن و عدمه)
- (الفصل الثامن فی الربا)
- (الفصل التاسع فی الخیار)
- (الفصل العاشر)
- (کتاب الدین)
- اشارة
- و الدرهم منه بثمانیة عشر درهما
- اعتبار الایجاب و القبول فی تحقّق القرض
- عدم جواز اشتراط النفع
- شروط المقرض و المقترض
- و کلما تتساوی أجزاؤه یثبت فی الذمة مثله
- و بالقبض یملک فله ردّ مثله
- و هل یلزم اشتراط الأجل فیه؟
- وجوب نیة القضاء
- و لا یصح قسمة الدین بل الحاصل لهما
- و یصح بیعه بحال لا بمؤجل و بزیادة و نقیصة
- ما هو المراد من بیع الدین بالدین؟
- و لا تحل الدیون المؤجلة بحجر المفلس
- حکم ترکة المیت
- و للمالک انتزاع السلعة فی الفلس
- و لو وجدت العین ناقصة بفعل المفلس
- و لا یقبل إقراره فی حال التفلیس
- و یحبس لو ادعی الإعسار حتّی یثبته
- و لا تباع داره و لا خادمه و لا ثیاب تجمله
- (القسم الثانی دین العبد)
- و یقتصر المملوک فی التجارة علی محل الاذن
- و لیس له الاستدانة بالإذن فی التجارة
- حکم ما لو أخذ المولی ما اقترضه المملوک
- کتاب الاجارة
- الفهرس
- المجلد 11
- اشارة
- اشارة
- (کتاب الرهن)
- اشارة
- و الإیجاب رهنتک أو وثقتک
- و تکفی الإشارة فی الأخرس أو الکتابة معها
- فإن ذکر أجلا اشترط ضبطه
- و یجوز اشتراط الوکالة للمرتهن و غیره
- و لا یشترط دوام القبض
- و هل یقبل إقرار الراهن بالإقباض؟
- و لو کان بید المرتهن فهو قبض
- و لو کان الرهن مشاعاً
- (و الکلام إمّا فی الشروط أو اللواحق)
- شرائط صحّة الرهن
- أن یکون عیناً مملوکة
- رهن المدبّر إبطال لتدبیره
- و لا رهن الخمر و الخنزیر
- لو رهن ما لا یملکه الراهن
- و تلزم بعقد الراهن و یضمن الراهن لو تلف
- صحة رهن الأرض الخراجیة
- و لا رهن المصحف عند الکافر
- صحة الرهن فی زمن الخیار
- هل یصح رهن العبد المرتد؟
- و لو رهن ما یتسارع الیه الفساد قبل الأجل
- شرائط المتعاقدین
- و یصح رهن مال الطفل للمصلحة
- و لو تعذر الرّهن هنا
- اشتراط ثبوت الحق فی الذمة کالقرض
- و لا بد من إمکان استیفاء الحق من الرهن
- صحة زیادة الدّین علی الرهن
- صحة زیادة الرهن علی الدین
- (و أمّا اللواحق فمسائل)
- إذا شرط الوکالة فی الرهن لم یملک عزله
- یجوز للمرتهن ابتیاعه
- لا یجوز لأحدهما التصرف فیه
- متی یجوز للمرتهن الاستقلال بالاستیفاء؟
- لو باع أحدهما توقف علی إجازة الأخر
- الرّهن لازم من جهة الراهن حتّی یخرج عن الحق
- والنماء المتجدّد یدخل فی الرهن
- ینتقل حق الرّهانة بالموت لا الوکالة
- لا یضمن المرتهن إلّا بتعد أو تفریط
- لو اختلفا فی قدر الحق المرهون به حلف الراهن
- لو أدی دینا و عین به رهنا
- لو اختلفا فی ما یباع به الرهن بیع بالنقد الغالب
- (کتاب الحجر)
- (کتاب الضمان)
- (کتاب الحوالة)
- (کتاب الکفالة)
- اشارة
- شرائط الکفالة
- و یبرء الکفیل بتسلیمه تامّا عند الأجل
- و لو علق الکفالة بشرط أو صفة بطلت
- و تحصل الکفالة بإطلاق الغریم
- و لو غاب المکفول أنظر الکفیل بعد الحلول بمقدار الذهاب الیه
- و ینصرف الإطلاق إلی التسلیم فی موضع العقد
- و لو قال الکفیل لا حقّ لک
- و لو تکفّل اثنان بواحد کفی تسلیم أحدهما
- و لو تکفل بواحد لاثنین فلا بد من تسلیمه إلیهما
- و یصحّ التعبیر بالبدن و الرأس و الوجه دون الید و الرجل
- (کتاب الصلح)
- (کتاب الشرکة)
- اشارة
- حقیقة الشرکة و سببها
- حقیقة الشرکة العقدیة
- و المعتبر شرکة العنان
- شرائط الشرکة
- أحکام الشرکة
- و لکلّ من الشرکاء المطالبة بالقسمة
- القسمة عقد لازم لا یجوز فسخها من دون تراض
- و الشریک أمین لا یضمن الا بتعدّ أو تفریط
- کراهة مشارکة الذمّی
- و لو باع الشریکان سلعة صفقة و قبض أحدهما من ثمنها
- لو ادعی المشتری شراء شیء لنفسه أولهما حلف
- (کتاب المضاربة)
- اشارة
- شرائط المضاربة
- احکام المضاربة
- و یقتصر العامل من التصرف علی ما اذن المالک له
- و لیشتر نقدا بنقد البلد بثمن المثل فما دون
- لو تجاوز ما حد له المالک ضمن
- جواز المضاربة بالمال
- لزوم الحصة بالشرط
- العامل أمین لا یضمن الّا بتعد أو تفریط
- و القول قول العامل فی قدر رأس المال
- و لیس للعامل أن یشتری ما فیه ضرر علی المالک
- (کتاب الودیعة)
- اشارة
- و لو طرحها عنده أو أکرهه علی قبضها لم تصر ودیعة
- أحکام الودیعة
- بطلان الودیعة بموت کل منهما و جنونه و إغمائه
- و لا یقبل قول الودعی فی ردها إلّا ببینة
- و لو عین المودع موضعا للحفظ اقتصر المستودع علیه
- عدم صحة استیداع الطفل و المجنون
- وجوب إعادة الودیعة علی المودع مع المطالبة
- و لیرد الودیعة إلی المالک أو وکیله
- و لو أنکر الودیعة حلف
- القول قول الودعی فی القیمة
- إذا مات المودع سلمها الی وارثه أو الی من یقوم مقامه
- قبول قوله بیمینه فی الرد
- حکم الاختلاف فی الدّین و الودیعة
- حکم فسخها
- (کتاب العاریة)
- اشارة
- شرائط المعیر
- هل یشترط فی تصرف الولی المصلحة أو یکفی عدم المفسدة أم لا؟
- اشتراط کون العین مما یصح الانتفاع بها
- و للمالک الرجوع فیها متی شاء
- و هی أمانة لا تضمن إلا بالتّعدی أو التفریط
- و إذا استعار أرضا غرس أو زرع أو بنی
- و لو عیّن له جهة لم یتجاوزها
- و لو نقصت العین بالاستعمال لم یضمن
- و یضمن العاریة باشتراط الضمان
- و لو ادّعی المستعیر التلف حلف
- و لو ادعی الرد حلف المالک
- و للمستعیر الاستظلال بالشجر الذی غرسه
- و لا یجوز للمستعیر اعارة العین المستعارة
- و لو شرط سقوط الضمان فی الذهب و الفضّة صحّ
- و لو شرط سقوطه مع التعدی أو التفریط احتمل الجواز
- و لو قال الراکب: أعرتنیها و قال المالک آجرتکها
- (کتاب المزارعة)
- اشارة
- حقیقة المزارعة
- شرائط المزارعة
- أحکام عامة فی باب المزارعة
- و لا بدّ ان یکون النماء مشاعا بینهما
- و لو شرط أحدهما علی الأخر شیئا یضمنه مضافا الی الحصّة صحّ
- و لو مضت المدّة و الزرع باق فعلی العامل الأجرة
- و لا بد من إمکان الانتفاع بالأرض
- و لو انقطع الماء فی جمیع المدة انفسخت
- و إذا أطلق زرع ما شاء
- و یجوز أن یکون من أحدهما الأرض حسب
- و لو اختلفا فی المدة حلف منکر الزیادة
- و فی الحصّة حلف صاحب البذر
- و للمزارع أن یزارع غیره أو یشارک غیره
- و الخراج علی المالک الّا مع الشرط
- و إذا بطلت المزارعة فالحاصل لصاحب البذر
- (کتاب المساقاة)
- اشارة
- شرائط المساقاة
- و تصحّ إذا بقی للعامل
- (ظهرت قبل العقد أو لا)
- (ولابدّ من کون الشجر ثابتا ینتفع بثمرته مع بقاء عینه بقاء یزید عن سنته غالبا)
- و یلزم العامل مع الإطلاق کل عمل متکرّر کل سنة
- و تعیین الحصّة بالجزء المشاع کالنّصف
- و کلما فسد العقد فالثمرة للمالک
- و لو شرط عند مساقاة فی عقد مساقاة فالأقرب الصحّة
- و لو تنازعا فی خیانة العامل حلف العامل
- و الخراج علی المالک الّا مع الشرط
- و تملک الفائدة بظهور الثمرة
- و المغارسة باطلة
- و لو نقص بالقلع ضمن أرشه
- و لو اختلفا فی الحصّة حلف المالک
- (کتاب الوکالة)
- اشارة
- عدم اشتراط الفوریة
- شرطیة التنجیز
- و لو عزله الموکّل اشترط علمه بالعزل
- إطلاق الوکالة فی البیع یقتضی...
- (و لا بدّ من کمال المتعاقدین)
- (و جواز تصرف الموکل)
- (وتجوز الوکالة فی الطلاق للحاضر)
- (و یستحبّ أن یکون الوکیل تام البصیرة عارفا باللّغة الّتی یحاور بها)
- (و یستحبّ لذوی المروّات التوکیل فی المنازعات)
- (و لا تبطل الوکالة بارتداد الوکیل)
- و لا یتجاوز الوکیل ما حدّ له الّا أن تشهد العادة بدخوله
- (و تثبت الوکالة بعدلین)
- یجوز للوکیل تولی طرفی العقد بإذن الموکل
- و لو اختلفا فی أصل الوکالة حلف المنکر
- و لو زوجه امرأة بدعوی الوکالة فأنکر الزوج
- و لو اخلتفا فی تصرّف الوکیل حلف
- من أحکام الوکالة
- (کتاب الشفعة)
- اشارة
- شرائط الشفعة
- و لا تثبت لغیر الشریک الواحد
- و موضوعها ما لا ینقل
- و فی اشتراط إمکان قسمته قولان
- و لا تثبت فی مقسوم الا مع الشرکة فی المجاز و الشرب
- و یشترط قدرة الشفیع علی الثمن و إسلامه
- و لو ادعی غیبة الثمن أجل ثلاثة أیّام
- و تثبت للغائب
- و یستحق الأخذ بنفس العقد
- و لیس للشفیع أخذ البعض
- ثم ان کان الثمن مثلیا فعلیه مثله
- و هی علی الفور
- و لا تسقط الشفعة بالفسخ
- و الشفیع یأخذ من المشتری و درکه علیه
- و الشفعة تورث کالمال بین الورثة
- و یجب تسلیم الثمن أولا ثم الأخذ
- و لا یصحّ الأخذ إلّا بعد العلم بقدره و جنسه
- و لو انتقل الشقص بهبة أو صلح أو صداق فلا شفعة
- و لو اشتراه بثمن کثیر ثم عوضه عنه بیسیر
- و لو اختلف الشفیع و المشتری فی الثمن
- و لو ادعی أن شریکه اشتری بعده حلف الشریک
- و لو تداعیا السبق تحالفا
- (کتاب السبق و الرمایة)
- (کتاب الجعالة)
- (کتاب الوصایا)
- اشارة
- الفصل الأول
- اشارة
- حقیقة الوصیة
- و إیجابها أوصیت لفلان بکذا
- الوصیة من الایقاعات
- و ینتقل حقّ القبول الی الوارث
- و تصحّ مطلقة و مقیدة
- و تکفی الإشارة مع تعذر اللفظ
- و الوصیة للجهة العامّة مثل الفقراء و المساجد والمدارس
- (و الظاهر أن القبول کاشف عن سبق الملک للموصی له بالموت لا ناقل له)
- و یشترط فی الموصی الکمال
- یشترط فی الموصی له الوجود و صحة التملک
- و لو أوصی للعبد لم یصح
- و تصح الوصیة للشقص بالنسبة
- و الوصیّة لجماعة تقتضی التسویة
- و القرابة من عرف بنسبه
- ما هو المراد من الجیران؟
- و للموالی یحمل علی العتیق و المعتق
- و للفقراء تنصرف الی فقراء ملة الموصی
- الفصل الثانی فی متعلّق الوصیّة
- و هو کلّ مقصود یقبل النقل عن الملک
- و لا یشترط کونه معلوما
- أما الجزء فالعشر
- و السهم الثمن
- و الشیء السدس
- و تصح الوصیة بما ستحمله الأمة أو الشجرة
- و لا تصح الوصیة بما لا یقبل النقل
- و تصحّ بأحد الکلاب الأربعة
- و یشترط فی الزّائد عن الثلث اجازة الوارث
- و المعتبر بالترکة حین الوفاة
- و لو أوصی بما یقع اسمه علی المحلل و المحرم
- و یتخیر الوارث فی المتواطئ
- و الجمع یحمل علی الثلاثة
- و لو أوصی بمنافع العبد دائما
- و لو أوصی بعتق مملوکه و علیه دین قدم الدین
- و لو أوصی بعتق ثلث عبیده أو عدد مبهم
- و لو أوصی بأمور فإن کان فیها واجب قدم
- حکم ما لو رتب
- و لو أجاز الورثة ما زاد فادعوا ظن القلة
- و یدخل فی الوصیّة بالسیف جفنه و حلیته
- و لو عقب الوصیّة بمضادّها عمل بالأخیرة
- و لو أوصی بعتق رقبة مؤمنة وجب
- و لو ظنها مؤمنة فأعتقها کفی
- و لو أوصی بعتق رقبة بثمن معیّن وجب
- الفصل الثالث: فی الأحکام
- صحة الوصیّة للذمّی و إن کان أجنبیا
- و لو أوصی فی سبیل اللّه فلکل قربة
- و لو قال أعطوا فلانا کذا و لم یبین
- استحباب الوصیّة لذوی القرابة وارثا کان أو غیره
- و لو أوصی للأقرب نزل علی مراتب الإرث
- و لو أوصی بمثل نصیب ابنه فالنصف
- و لو أوصی بضعف نصیب ولده فمثلاه
- و لو أوصی بثلثه للفقراء جاز صرف کل ثلث الی فقراء بلد المال
- و لو أوصی له بأبیه فقبل و هو مریض، ثم مات الموصی له
- و لو قال: أعطوا زیدا و الفقراء، فلزید النصف
- و لو جمع بین عطیة منجزة و مؤخّرة
- یصح الرجوع فی الوصیة قولا، أو فعلا
- من أحکام الوصیة
- الفصل الرابع
- الوصایة استنابة الموصی غیره بعد موته فی التصرّف
- و إنما تصح الوصیة علی الأطفال بالولایة
- و یعتبر فی الوصی الکمال بالبلوغ و العقل و الإسلام
- و تصحّ الوصیّة إلی الصبی منضما الی کامل
- و یصح تعدد الوصی
- فان تعاسرا صح تصرّفهما فی ما لا بد منه
- و لو ظهر من الوصی عجز ضمّ الحاکم الیه
- و یجوز للوصی استیفاء دینه مما فی یده
- و الصفات المعتبرة فی الوصی هل یشترط حصولها حال الإیصاء؟
- و للموصی أجرة المثل
- و یصحّ الردّ للوصیّة بشرطین
- من احکام الوصی
- (کتاب النکاح)
- اشارة
- (الأوّل: فی المقدّمات)
- النکاح مستحب مؤکّد
- و هو أعظم الفوائد بعد الإسلام
- استحباب صلاة رکعتین و الدعاء بعدهما بالخیرة
- و الخطبة أمام العقد
- استحباب صلاة رکعتین و الدعاء إذا أراد الدخول
- و یسمّی تعالی عند الجماع دائما
- استحباب الولیمة یوما أو یومین
- جواز أکل نثار العرس و أخذه بشاهد الحال
- کراهة الجماع عند الزوال
- جواز النظر الی وجه امرأة یرید نکاحها
- أحکام النظر
- جواز النظر الی وجه الأمة و یدیها و الذمیة
- و لا ینظر إلی الأجنبیة الّا مرة من غیر معاودة
- حکم نظر المرأة إلی الأجنبی
- حکم نظر المرأة إلی الخصی المملوک لها و بالعکس
- جواز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة إلّا القبل فی الحیض
- کراهة الوطی فی دبرها کراهة مغلظة
- حکم العزل عن الحرّة بغیر شرط
- عدم جواز ترک وطئ الزوجة أکثر من أربعة أشهر
- عدم جواز الدخول قبل إکمالها تسع
- یکره للمسافر أن یطرق أهله
- (الفصل الثانی فی العقد)
- اشارة
- و القبول قبلت التزویج أو النکاح
- و لا یشترط تقدیم الإیجاب
- و لا یشترط القبول بلفظه
- و هل یجوز بغیر العربیة مع القدرة؟
- و الأخرس یعقد بالإشارة
- و یعتبر فی العاقد الکمال
- و یجوز تولی المرأة العقد عنها و عن غیرها
- عدم اشتراط الشاهدین فی النکاح
- اشتراط تعیین الزوج و الزوجة
- و لا ولایة فی النکاح لغیر الأب و الجد له علی خلاف فی الجد
- و للمولی تزویج رقیقه
- (و هنا مسائل)
- صحّة اشتراط الخیار فی الصداق
- صحة الوکالة فی عقد النکاح
- لو ادّعی زوجیّة امرأة فصدّقته حکم بالعقد ظاهرا
- لو ادّعی زوجیة امرأة و ادّعت أختها علیه الزّوجیة
- لو اشتری زوجته لسیده فالنکاح باق
- لا یزوج الولیّ و لا الوکیل بدون مهر المثل
- عقد النکاح لو وقع فضولا یقف علی الإجازة
- لا یجوز نکاح الأمة إلا بإذن مالکها
- لو زوج الفضولی الصغیرین فبلغ أحدهما و أجاز لزم
- لو زوجها الأبوان برجلین و اقترنا
- عدم الولایة للأم
- الفهرس
- المجلد 12
- اشارة
- اشارة
- (الفصل الثالث فی المحرمات و توابعها)
- اسباب التحریم
- محرمات النسب
- محرمات الرضاع
- (و یحرم بالرضاع ما یحرم بالنسب)
- استحبابّ اختیار العاقلة المسلمة العفیفة الوضیئة للرضاع
- کراهة أن یسترضع من ولادتها عن الزنا
- و إذا کملت الشرائط صارت المرضعة أمّا و الفحل أبا
- جواز ان ینکح اخوة المرتضع نسبا فی اخوته رضاعا
- ولو لحق الرضاع العقد حرم کالسابق
- و لا تقبل الشهادة به الّا مفصلة
- محرمات المصاهرة
- حکم ملموسة الابن و منظورته علی الأب
- (مسائل عشرون)
- حکم تزوّج الام و ابنتها فی عقد واحد
- عدم جواز تزوّج الأمة علی الحرّة إلّا بإذنها
- حکم من تزوج امرأة فی عدتها
- حکم الزواج بذات البعل
- حکم المزنی بها ذات البعل و غیرها
- حکم الزواج بالمعتدة
- حکم الزنا بالمعتدة الرجعیة
- حکم الزنا بالبائنة او المعتدة بعدة الوفاة
- حکم من أوقب غلاما أو رجلا
- لو عقد المحرم بفرض أو نفل بحج أو عمرة علی أنثی عالما بالتحریم
- لا یجوز للحر أن یجمع زیادة علی الأربع حرائر
- إذا طلق ذو النصاب رجعیّا لم یجز له التزویج دائما
- لا تحل الحرة علی المطلق ثلاثا الّا بالمحلل
- (أما المطلقة تسعا للعدة)
- حرمة الملاعنة أبدا و کذا الخرساء إذا قذفها زوجها
- حرمة الکافرة غیر الکتابیّة علی المسلم
- لو أسلم أحد الوثنیین قبل الدخول بطل
- لا یحکم بفسخ نکاح العبد بإباقه
- الکفاءة معتبرة فی النکاح
- لیس التمکن من النفقة شرطا فی صحّة العقد
- کراهة تزویج الفاسق خصوصا شارب الخمر
- حکم التعریض بالعقد لذات البعل
- حرمة الخطبة بعد اجابة الغیر
- کراهة العقد علی القابلة المربیة
- العشرون: نکاح الشغار باطل
- (الفصل الرابع فی نکاح المتعة)
- و لا خلاف فی شرعیّته
- و إیجابه کالدائم
- و حکمه کالدائم فی جمیع ما سلف
- و لا تقدیر فی المهر قلّة و لا کثرة
- حکم ما لو وهبها المدة
- و لو أخلت بشیء من المدّة قاصّها
- حکم ما لو أخلّ بالأجل
- حکم تجدید العقد قبل انقضاء المدة
- و یلحق به الولد و ان عزل
- و یجوز اشتراط السائغ فی العقد
- و لا یقع بها طلاق و لا إیلاء و لا لعان
- لا نفقة للمتمتع بها
- حکم الارث فی العقد الموقت
- و یقع بها الظهار
- عدة المتمتع بها
- (الفصل الخامس فی نکاح الإماء)
- لا یجوز للعبد و لا للأمة أن یعقدا لأنفسهما
- و إذا کانا رقّا فالولد رقّ
- و لو کان أحد الزّوجین حرّا فالولد حرّ
- و لو شرط مولی الرّقّ منهما رقّیته جاز
- و یستحبّ إذا زوج عبده أمته أن یعطیها شیئا من ماله
- و یجوز تزویج الأمة بین الشریکین لأجنبی
- و لو حلل أحدهما لصاحبه
- و لو أعتقت المملوکة فلها الفسخ
- و یجوز جعل عتق أمته صداقها
- و لو بیع أحد الزّوجین فللمشتری و البائع الخیار
- و لیس للعبد طلاق أمة سیّده الّا برضاه
- اباحة الأمة بالتحلیل
- کراهة تحلیل الرجل جاریته
- حکم وطی الأمة و فی البیت آخر
- حکم وطی الأمة الفاجرة
- (الفصل السّادس فی المهر)
- کلّ ما یصحّ أن یملک، عینا کان أو منفعة یصحّ إمهاره
- و لو عقد الذمیان علی ما لا یملک فی شرعنا صح
- و لا تقدیر فی المهر قلة و لا کثرة
- حکم التجاوز عن مهر السنة
- حکم مشاهدة المهر بدلاً عن اعتباره
- و لو تزوّجها علی کتاب اللّٰه تعالی
- صحة العقد الدائم من غیر ذکر المهر
- و لو تراضیا بعد العقد بفرض المهر جاز
- و لو مات أحد الزوجین مع تفویض البضع قبل الدخول فلا شیء
- الصداق یملک بالعقد
- لو دخل قبل دفع المهر کان دینا علیه
- لو أبرأته من الصداق، ثمّ طلّقها قبل الدخول
- یجوز اشتراط ما یوافق الشرع فی عقد النکاح
- لو أصدقها تعلیم صناعة ثم طلقها قبل الدخول
- لو اعتاضت عن المهر بدونه أو أزید منه ثم طلقها
- لو وهبته نصف مهرها مشاعا قبل الدخول
- للزوجة الامتناع قبل الدخول حتی تقبض مهرها
- إذا زوج الأب ولده الصغیر و للولد مال
- لو اختلفا فی التسمیة حلف المنکر
- (الفصل السابع فی العیوب و التدلیس)
- عیوب الرجل
- و لا فرق بین الجنون المطبق و غیره
- و فی معنی الخصاء الوجاء
- و شرط الجبّ أن لا یبقی ما یمکنه معه من الوطی
- و شرط العنة أن یعجز عن الوطئ
- و شرط الجذام تحقّقه
- و عیوب المرأة تسعة
- و لا خیار لو تجدّدت بعد العقد
- و خیار العیب علی الفور
- و لا یشترط فیه الحاکم
- و لیس الفسخ بطلاق
- و یشترط الحاکم فی ضرب أجل العنّة
- و یقدم قول منکر العیب مع عدم البیّنة
- و لا مهر للزوجة ان کان الفسخ قبل الدخول
- إلّا فی العنّة فنصفه
- حکم ما لو تزوّج امرأة علی أنّها حرّة فظهرت أمة
- و لو شرط کونها بنت مهیرة فظهرت بنت أمة
- حکم ما لو شرطها بکرا فظهرت ثیّبا
- (الفصل الثامن فی القسم و النشوز و الشقاق)
- فی القسم
- و یجب للزوجة الواحدة لیلة من أربع
- و تسقط القسمة بالنشوز
- و یختصّ الوجوب باللّیل
- و للأمة نصف القسم
- و لا قسمة للصغیرة و لا المجنونة المطبقة
- و یقسم الولی للمجنون
- و لیس للزّوجة أن تهب لیلتها للضّرة الّا برضاء
- و لا یزور الزّوج الضرّة فی لیلة ضرتها
- و الواجب المضاجعة لا المواقعة
- حکم النشوز
- فإذا ظهرت أمارته للزوج بتقطیبها فی وجهه و التبرّم لحوائجه
- ولو نشز الزّوج بمنع حقوقها لها المطالبة بها
- حکم الشقاق
- النظر الأوّل فی الأولاد
- و یلحق الولد بالزّوج الدائم بالدخول
- و مضیّ ستّة أشهر
- و لو فجر بها فالولد للزوج
- و لو اختلفا فی الدخول أو فی ولادته حلف الزوج
- و ولد المملوکة إذا حصلت الشروط یلحق به
- و لا یجوز نفی الولد مطلقا لمکان العزل
- و ولد الشبهة یلحق بالواطی بالشروط
- و یجب کفایة استبداد النساء بالمرأة عند الولادة
- استحباب غسل المولود و الأذان فی أذنه الیمنی و الإقامة فی الیسری
- العقیقة والحلق و الختان و ثقب الاذن
- و تکره القنازع
- و یجب الختان عند البلوغ
- استحباب خفض النساء و ان بلغن
- و العقیقة شاة أو جزور
- و الدعاء عند ذبحها
- و لا یکفی الصدقة بثمنها
- و لتخص القابلة بالرّجل و الورک
- و لو بلغ الولد و لما یعقّ عنه
- و لو مات الصبی یوم السابع بعد الزّوال لم تسقط
- هل یکره للوالدین أن یأکلا من العقیقة
- و یستحب أن یدعی لها المؤمنون
- و أن تطبخ بالماء و الملح
- هل یجب علی الأمّ إرضاع اللّباء؟
- استحباب ارضاع الأمّ الولد طول المدة
- و للمولی إجبار أمته علی الإرضاع
- فالأم أحقّ بالولد مدّة الرضاع
- فان فقد الأبوان فالحضانة لأب الأب
- و لو تزوّجت الام سقطت حضانتها
- سقوط الحضانة عن الولد إذا بلغ رشیدا
- (و أسبابها الزوجیة و القرابة و الملک)
- وجوب نفقة الزوجة بالعقد الدائم بشرط التمکین الکامل
- و الواجب علی الزوج القیام بما تحتاج إلیه المرأة
- و یجب الخادم إذا کانت من أهلها
- و یزید کسوتها فی الشتاء المحشوة للیقظة
- حکم امتناع الزوج من الانفاق
- الثانی القرابة
- (الثالث الملک)
- (کتاب الطلاق)
- اشارة
- الفصل الأول فی أرکانه
- الفصل الثانی فی أقسامه
- و هو اما حرام
- و اما مکروه
- و إما واجب
- و إما سنة
- و یطلق الطلاق السّنّی علی کلّ طلاق جائز شرعا
- و هو ثلاثة
- و الأفضل فی الطلاق أن یطلق علی الشرائط المعتبرة، ثم یترکها
- و یجوز طلاق الحامل أزید من مرة
- و الأولی تفریق الطلقات علی الأطهار
- و لو طلق مرات فی طهر واحد
- طلاق غیر المدخول بها ثلاثا
- و تحتاج مطلقا مع کمال الثلاث
- و لا یلزم الطلاق بالشک فیه
- و یکره للمریض الطلاق
- و الرجعة تکون بالقول و بالفعل
- و إنکار الطلاق رجعة
- و لو طلق الذمّیة جاز مراجعتها
- و لو أنکرت الدخول عقیب الطلاق قدّم قولها
- و رجعة الأخرس بالإشارة المفهمة لها و أخذ القناع عن رأسها
- و یقبل قولها فی انقضاء العدّة
- الفصل الثالث فی العدد
- اشارة
- و لا عدّة علی من لم یدخل بها الزوج إلّا فی الوفاة
- و ذات الشهور و هی التی لا تحصل لها الحیض المعتاد
- عدة الأمة
- حکم من تأخر حیضها
- عدة الغائب عنها زوجها
- و عدة الحامل وضع الحمل
- عدة الصغیرة و الیائس
- وجوب الحداد علی الزوجة المتوفی عنها زوجها
- و المفقود إذا جهل خبره وجب علیها التربص
- فرعان
- و لو أعتقت الأمة فی أثناء العدة أکملت عدّة الحرّة
- عدة الذمّیة فی الطلاق
- عدة الذمّیة فی الوفاة
- عدة الامة من وفاة زوجها و سیّدها عدّة الحرة
- و لو أعتق السید أمته فثلاثة أقراء
- و یجب الاستبراء بحدوث الملک و زواله
- الفصل الرابع: فی الأحکام
- الفهرس
- المجلد 13
- اشارة
- اشارة
- (کتاب الخلع و المبارأة)
- الخلع
- صیغة الخلع
- حکم ما لو أتی بالطّلاق مع العوض
- و کل ما یصحّ أن یکون مهرا صحّ أن یکون فدیة
- و یصح بذل الفدیة منها و من وکیلها
- حکم ما لو تلف العوض قبل القبض
- و المکاتبة المشروطة کالقنّ
- و لا یصحّ الخلع الّا مع کراهتها له
- و لو أکرهها علی الفدیة فعل حراما
- و إذا تم الخلع فلا رجعة للزوج
- و لو تنازعا فی القدر حلفت
- المبارأة
- و هی کالخلع إلّا أنها...
- صیغة المبارأة
- (کتاب الظّهار)
- اشارة
- صیغة الظهار
- و هل یختص الظهار بلفظ الظهر؟
- و لا یقع الّا منجّزا
- و الأقرب صحة توقیته بمدة
- شرائط الظهار
- و هل یصحّ من الکافر؟
- اشتراط الدخول فی تحقق الظهار
- و تجب الکفارة بالعود
- و لو وطئ قبل التکفیر عامدا فکفارتان
- و لو کرر الوطی تکررت الواحدة
- و هل لو طلقها و انقضت العدّة حلّت له من غیر تکفیر؟
- و جوب تقدیم الکفارة علی المسیس
- و لو ماطل رافعته الی الحاکم
- (کتاب الإیلاء)
- اشارة
- حقیقة الایلاء شرعا؟
- و هو الحلف علی ترک وطی الزوجة الدائمة أبدا
- و لا ینعقد الّا باسم اللّٰه تعالی متلفّظا به
- و هل یشترط فیه اللفظ الصریح؟
- و لا یقع لو جعله یمینا أو حلف بالطلاق و العتاق
- شرائط المؤلی
- و هل یجوز الایلاء من العبد؟
- و إذا تم الإیلاء فللزوجة المرافعة مع امتناعه عن الوطی
- و لا یجبره الحاکم علی أحدهما عینا
- و لو آلی مدة حتی انقضت المدة سقط حکم الإیلاء
- هل یصح الإیلاء من الخصی و المجبوب؟
- و هل تجب الکفارة فی الایلاء ام لا؟
- مدة الایلاء
- حکم کفارة الظهار
- حکم ما إذا وطئ المؤلی ساهیا أو مجنونا أو لشبهة
- و لو ترافع الذمّیان إلینا تخیّر الامام
- حکم ما لو آلی ثم ارتد
- (کتاب اللّعان)
- اشارة
- رمی الزوجة المحصنة
- شرائط اللعان
- و المراد بالمحصنة العفیفة
- و لا یجوز قذف الزوجة الّا مع المعاینة للزنا
- إنکار من ولد علی فراشه
- و لو قذفها و نفی الولد و أقام بینة سقط الحد
- و لا بد من کون الملاعن کاملا
- صحة لعان الأخرس بالإشارة المعقولة
- وجوب نفی الولد اذا علم انه لیس منه
- حرمة نفی الولد اذا امکن منه
- و یعتبر فی الملاعنة الکمال و السلامة من الصمم و الخرس
- و یثبت بین الحر و المملوکة لنفی الولد
- و هل یلحق ولد المملوکة بمالکها؟
- القول فی کیفیة اللّعان و أحکامه
- وجوب کونه عند الحاکم
- کیفیة اللّعان
- شرائط اللعان
- و یجب البدأة بالشهادة، ثم باللعن
- و یستحب أن یجلس الحاکم مستدبر القبلة
- و إذا لاعن الرجل سقط عنه الحد
- و یتعلق بلعانها أحکام أربعة
- و لو أکذب نفسه فی أثناء اللعان کان علیه حد القذف
- حکم ما لو أکذبت نفسها بعد لعانها
- و لو قذفها الزوج برجل وجب علیه حدّان
- و لو قذفها فماتت قبل اللّعان سقط
- (کتاب الإقرار)
- اشارة
- قاعدة من ملک شیئا ملک الاقرار به
- (الأوّل الصیغة و توابعها)
- و لو علّقه بالمشیئة بطل
- و یصحّ بالعربیّة و غیرها
- و لا بدّ من کون المقرّ کاملا خالیا من الحجر
- و إطلاق الکیل أو الوزن یحمل علی المتعارف فی البلد
- و لو أقرّ بلفظ مبهم صحّ
- و لو قال له علی أکثر من مال فلان لزمه بقدره
- حکم ما لو قال «له علی کذا درهم» بالحرکات الثلاث
- (الفصل الثانی فی تعقیب الإقرار بما ینافیه)
- (الفصل الثالث فی الإقرار بالنسب)
- (کتاب الغصب)
- حقیقة الغصب
- و سحب مقود الدّابّة غصب للدّابّة
- و غصب الحامل غصب للحمل
- حکم الأیادی المتعاقبة علی المغصوب
- و یجب ردّ المغصوب ما دامت العین باقیة
- کیفیة الضمان
- هل یلزم الغاصب باعلی القیم ام لا؟
- حکم ما لو غصب مثل الخفّین
- حکم ما لو زادت قیمة المغصوب بفعل الغاصب
- حکم ما لو غصب شاة فأطعمها المالک جاهلا
- حکم ما لو مزج المغصوب بغیره
- حکم ما لو زرع الحب أو أحضن البیض
- حکم اختلافهما فی القیمة
- و لو اختلفا فی الرّدّ حلف المالک
- (کتاب اللقطة)
- (کتاب احیاء الموات)
- ما المراد من الموات من الأرض
- ما لا یجوز إحیاؤه للتملک
- و لو جری علیه ملک مسلم فهو له و لوارثه بعده
- و کلّ أرض أسلم علیها أهلها طوعا فهی لهم
- و کل ارض ترک أهلها عمارتها فالمحیی أحق بها
- شروط الإحیاء المملّک
- حریم بعض الأملاک
- و حریم بئر الناضح ستّون ذراعا
- حریم بئر المعطن
- حریم القناة
- و حریم الحائط مطرح آلاته
- و المرجع فی الأحیاء إلی العرف
- القول فی المشترکات
- فمنها المسجد
- و منها المدرسة و الرباط
- و منها الطرق
- و منها المیاه المباحة
- و منها المعادن
- و من احکام المشترکات
- الفهرس
الدرر الفقهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه
اشاره
سرشناسه : کاظمی، ماجد، محقق
عنوان و نام پدیدآور : الدرر الفقهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه/ تالیف ماجد الکاظمی. الشارح
مشخصات نشر : قم: دارالهدی، 1394. 1437 ه_ ق
مشخصات ظاهری : 124 ص.
8 - 416 - 497 - 964 - 978 (دوره)
وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری.
یادداشت : عربی.
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
582 ص, عربی.
الفهرسه طبق نظام فیبا
الموضوع: الشهید الاول, محمد بن مکی، 734 - 786 ق. اللمعه الدمشقیه - النقد و التفسیر.
الموضوع: الفقه الجعفری القرن 8 ق.
التعریف الاضافی: الشهید الاول, محمد بن مکی، 734 - 786 ق. اللمعه الدمشقیه - الشرح.
الایداع فی المکتبه الوطنیه:
1394, 804223 ل 9 ش / 3 / 182 BP
342 / 297 - 3867721
ص: 1
المجلد 1
اشاره
الدرر الفقهیه
فی ش__________رح
اللمعه الدمشقیه
کتاب
الاجتهاد والتقلید والطهاره
الجزء الاول
ایه الله الشیخ ماجد الکاظمی